الشيخ علي المروجي القزويني

262

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل

لا معنى لندب الحذر إذ مع قيام المقتضى ( 1 ) يجب ومع عدمه لا يحسن ، واما ( 2 ) لان رجحان العمل بخبر الواحد مستلزم لوجوبه ( 3 ) بالاجماع المركب ، لان كل من اجازه ( 4 ) فقد أوجبه .